السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
198
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
الأحوط ( 1 ) ، إلّا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد ، بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإزالة فوريّ ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفيّ ، ويحرم تنجيسها أيضا ( 2 ) ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها ، وإن لم تكن منجّسة إذا كانت موجبة
--> ( أ ) كذا في الأصل .